Bahtsul Masail: Hukum mendirikan Bangunan baru di tanah Masjid

Breaking News

Bahtsul Masail: Hukum mendirikan Bangunan baru di tanah Masjid



Lembang, Ahad, 02 November 2025 M / 11 Jumadil Awal 1447. Dalam rangka peringatan Hari santri Nasional, NU Bandung barat, menggelar bahtsul Masail yang ke-10 yang bertempat di Aula Gedung Kantor Desa Lembang. Peserta merupakan delegasi dari delegasi Lembaga, Banom, Pengurus MWC dan pondok pesantren. Adapun permasalahan yang dibahasa Adalah berkaitan dengan hukum mendirikan madrasah, posyandu, atau bangunan lain di atas tanah masjid menurut kacamata fiqh.

Adapun hasil dari bahtsul masail tersebut Adalah sebagai berikut:

A.   Terdapat perbedaan pendapat diantara para alim ulama terkait pembangunan madrasah di tanah masjid:

 1.       Pendapat pertama : Tidak diperbolehkan

Apabila wakif (pemberi wakaf) tidak menyebutkan adanya fasilitas lain - selain yang berkaitan langsung dengan masjid- dalam akad wakaf, maka tanah tersebut hanya boleh digunakan sesuai maksud wakif, yaitu untuk masjid saja. Membangun fasilitas lain dianggap: Menyalahi syarat wakif, padahal “syarat wakif seperti nash syariat yang harus ditaati”(شرط الواقف بمنزلة نص الشرع ).

2.       Pendapat kedua : Diperbolehkan

Membangun fasilitas lain di tanah wakaf masjid hukumnya diperbolehkan jika sudah menjadi kebiasaan (‘urf) bahwa lahan di sekitar masjid juga digunakan untuk keperluan umum yang mendukung kemaslahatan masjid, seperti tempat belajar atau kegiatan sosial. Dalam hal ini, adat yang berlaku dapat menggantikan syarat wakif, sesuai kaidah : (العادة تنزل منزلة الشرط) “ Adat kebiasaan diposisikan seperti syarat dalam wakaf “. 

Catatan :

Ø  Madrasah tersebut tidak boleh berdiri independen, namun tetap harus berstatus aset masjid.

Ø  Income atau penghasilan yang masuk kepada madrasah, baiknya dikelola secara profesional yang nanti sebagian keuntungannya dikembalikan kepada masjid itu sendiri, sebagai realisasi dari kemaslahatan masjid.

Ø  Setiap aktifitas pada bangunan baru tersebut tidak boleh mengganggu fungsi utama masjid. 

Adapun terkait pembangunan Posyandu di atas tanah masjid maka tidak diperkenankan, karena belum termasuk dalam kategori ‘urf terkait pemanfaatan tanah masjid.

B.    Solusi yang dapat ditempuh :

1.   Pihak DKM dapat menyewakan tanah (ijarah) aset masjid kepada pihak pengelola Posyandu dengan perjanjian yang jelas dan profesional, sehingga hasil sewanya menjadi keuntungan bagi masjid.

2.  Atau, kegiatan Posyandu dapat diselenggarakan langsung oleh DKM, dengan pengelolaan administrasi yang tertib dan akuntabel, agar manfaatnya tetap kembali kepada kemaslahatan masjid (istighlal). 

Catatan :

Ø  Jika salah satu dari dua solusi ini terpenuhi, maka di perbolehkan membangun posyandu di atas tanah masjid.

Ø  Pengelolaan aset masjid harus berpedoman pada konsep pengelolaan harta anak yatim (mal al aytam)

Referensi:

مجموع فتاوى ورسائل  ص : ١٣٩ - ١٤٠ . الإمام الفقيه المحدث السيد علوى عباس المالكى الحسنى . دار الكتب العلمية

بناء مدارس على أرض موقوف على مسجد

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبيه الأمين،وعلى آله وصحبه أجمعين،اما بعد

فقد اطلعنا على السؤال المرفوع الينا من جهة الخلاف الذى نشأ بين علماء [ آشى ] فى مسألة بناء نحو المدارس والزوايا فى أرض موقوفة على مصالح المسجد، حيث قال بعضهم بجواز ذلك واحتح بنص ( بغية المسترشدين ) لما قال

قال البعض الآخر بمنع ذلك،واحتج بنص { تحفة المحتاج } و { نهاية المحتاج } و { اعانة الطالبين } و{بغية المسترشدين

وبعد الإطلاع على جميع تلك النصوص التى قدمها المجيزون والمانعون فى مذهب سيدنا الشافعى رحمه الله تعالى كل على مقتضى فهمه من النصوص،ظهر لنا أن التحقيق فى هذه المسألة عندنا يرجع الى ما سنذكره فيما يلى

أننا نرجح جانب المنع،فلا يجوز بناء نحو المدارس والزوايا فى الأرض الموقوف على مصالح المسجد،لأنه استعمال الموقوف فى غير ما وضع له،وفيه مخالفة لشرط الواقف الذى هو كنص الشارع،سيما وأن هواه الموقوف موقوف،ويمتنع احداث كل ما يغير الوقف بالكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف لأنه تبديل له .أن بناء هذه المدارس  الزوايا فى الأرض الموقوف على مصالح المسجد،مخالف للمقصود من الوقف لأن مقصود الواقف الإنتفاع بهذه الأرض مع بقاء عينها بدون تغيير،لأن التغيير ببناء المدارس والزوايا وسيلة لتملك المذكورة تبعا لبناء المذكور،فيؤدى الى إبطال وقفية الأرض و فوات المقصود منها

بلغة الطلاب فى تلخيص فتاوى مشايخ الأنجاب  ص : ٢٨٨ للعلامة المتفنن الشيخ طيفور على المدورى الإندونسى الشافعى

حكم بناء مدرسة فى الأرض الموقوف على المسجد

(مسألة) لا يجوز بناء نحو المدرسة فى الأرض الموقوف على المسجد إذا كان مخالفا لشرط الواقف،والا جاز إن لم يعارض العرف فى زمنه،لأن العرف بمنزلة شرط الواقف 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ص : ٢٦٠ ج ٦  المكتبة الشاملة

(تنبيه) حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمانه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليهم كلامهم ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة على الطرق عير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن فى شيئ فيعمل به أى عملا بالإستصحاب المقلوب لأن الظاهر وجوده فى زمان الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين

الأشباه والنظائر ص : ٦٣  الحرمين

القاعدة السادسة العادة محكمة، اعلم أن إعتبار العادة والعرق رجغ إليه فى الفقه فى مسائل لا تعد كثرة فمن ذلك - إلى ان قال - وفيما إذا اذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان ولم يجر بينهما شرط فالأصح أنها تنزل منزلةالشرط وفى ألفاظ الواقف والموصى

بلغة الطلاب فى تلخيص فتاوى مشايخ الأنجاب  ص : ٢٨٤ للعلامة المتفنن الشيخ طيفور على المدورى الإندونسى الشافعى

مسألة وقف أرضا مسجدا ولم يفصل الوقف بل اطلقه،لم يجز بناء نحو البرك فى جانبه،لما فى ذلك من تغيير هيئة المسجدية المقصودة من وقفه مع ما يترتب على ذلك من تلويثه بالأوساخ والبول فى مصارف ذلك البرك،الا إذا اطردت العادة بذلك فى زمان الواقف وعلم بها فيجوز   متصلا به،كأن يقول وقفت هذه الأرض مسجدا بشرط ان يفعل فيها حوض للماء مثلا،أو اطردت عادة موجودة فى زمان الواقف علم بها بفعل نحو الحوض

القليوبي ص : ١٠٩ ج : ٣

فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة . تنبيه : لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه , ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين , وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا وسيأتي أقراضه تنبيه لو أراد شخص ترميم مسجد مثلا من ماله , وفي ريعه كفاية فله ذلك . قاله الزركشي قال : ومن منعه بناه على أن الملك للواقف فراجعه . تنبيه : لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف , ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه , وقال السبكي : يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه , وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه , وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر . نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها . فرع : يصدق الناظر في قدر ما أنفقه مما يوافق العادة , فإن اتهمه الحاكم حلفه , ومعناه الصرف لجهة كالفقراء ولا يصدق على الموقوف عليه المعين , لأنه لم يأتمنه ويجوز لأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا لا في المسجد مع غيره كما مر .  فائدة : أستار الكعبة الموقوفة كحصر المسجد فيما مر قاله شيخنا وقال ابن الصلاح الأمر فيها إلى رأي الإمام وقد تقدم في باب الحج ما فيه كفاية في ذلك فليراجع

المجموع شرح المهذب ص : ٣٦٣ ج : ١٥

ووظيفة الناظر حفظ الاصول وثمرتها على وجه الاحتياط كولى اليتيم كما يتولى الاجارة والعمارة والاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن له فيه الحاكم كما في الروضه وغيرها، خلافا للبلقينى، سواء في ذلك مال نفسه وغيره، كما انه منوط به تحصيل الغله وقسمتها على مستحقيها، ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف، ويجوز تقديم تفرقة المنذور على الزمن المعين لشبهه بالزكاة المعجله، ولو كان له وظيفه فاستناب فيها فالاجرة عليه لا على الوقف وقال الاذرعى: إن الذى نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف، بل نظره معه نظر إحاطه ورعاية

PERUMUS

MUSHOHEH

MODERATOR

Kyai Jenal Mutaqin

Kyai Barkah Bisri Musthofa

Kyai Huda Hidayat

Kyai Lutfie Asshufie

KH. Hilman Farid

Ust. Agus Sholah

A.

© Copyright 2022 - NU KBB Online